مادة 135 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الاجازة المبينة في المادة 133 كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبيعة أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لايمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *