مادة 135 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *