مادة 135

أ – لا تعتبر جلسات مجلس المنطقة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
ب – لا يجوز للعضو أن يحضر مناقشة موضوع بحثه مجلس المحافظة إذا كان هذا العضو ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع أو مدير أعمال شخص اخر له مصلحة به أو وكيلاً له وإلا كان القرار لاغياً ويتم إلغاؤه بقرار من المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *