Call us now:
مادة 136 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
أ- لا يستعان بخبرة الخبراء إلا في الأمور الفنية الدقيقة والتي لا تتوفر في أي من أعضاء اللجان أو المجلس.
ب- تتم الاستعانة بالخبرة إما بإحضار الخبراء أمام اللجنة أو المجلس أو بالانتقال إلى العقار أو المنقول موضوع الدعوى.
ج- يقرر اللجوء إلى الخبرة بناء على طلب الخصوم أو من قبل اللجنة أو المجلس من تلقاء نفسه.
د- تتبع الأصول المحددة في الفقرة 6 من المادة 135 من هذا القرار على الخبرات التي يجريها المجلس وبمعرفته.