مادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *