Call us now:
مادة 136 من قانون السير
1 ـ على حائز السيارة العامة إجراء عقد تأمين ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة، وذلك لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سورية.
2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.
على الحائز القديم أن يعلم شركة التأمين بانتقال السيارة إلى الحائز الجديد مع بيان اسمه وعنوانه.
ويستطيع كل من شركة التأمين والحائز الجديد فسخ عقد التأمين خلال 14 يوماً من التاريخ الذي علم فيه بالانتقال ببطاقة بريدية مضمونة.