مادة 136 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان، والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات، وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *