مادة 136 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

النفقات على عاتق الفريق الخاسر:
1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية.
5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *