مادة 136 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقاً لحكم المادة 133 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقها فيما كانت تستحقه من أجر وذلك بدون الاخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *