مادة 136 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *