مادة 136

الدعوى برد البائنة ومضافاتها وزوائدها المنفصلة والغير المنفصلة تقام حال انفكاك عقد الزواج إن كانت البائنة من الأموال الغير المنقولة أو من الأموال التي لا تستبدل. وأما إن كانت من الأموال المنقولة ومن القابلة الإستبدال ومن الموزونات والمعدودات والمقيسات فتقام الدعوى لاسترجاعها وبفوائد النقود وعائدات العروض التي هي بقيمة معينة حتى بعد فك الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *