مادة 137 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

عندما تقرر الاستعانة بالخبرة يطلب إلى الخصوم الاتفاق على خبير أو على ثلاثة خبراء وإذا لم يتفقوا على اختيار الخبراء أو ترك أحدهم أمر اختياره للجنة أو المجلس يعود عندئذ للجنة أو للمجلس أمر اختيار الخبراء ويفضل في هذه الحالة اختيار خبير واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *