مادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لادانة المدعى عليه فإنه يقرر ايداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.
2 ـ ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جارياً إلى أن يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *