مادة 137 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *