Call us now:
مادة 137 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجري تقرير مكافآت التأسيس الممنوحة بشكل مبالغ معينة أو بشكل أسهم عادية وفقاً للأصول المبينة في المادتين 128 و 129.
يجري تقرير مكافآت التأسيس الممنوحة بشكل مبالغ معينة أو بشكل أسهم عادية وفقاً للأصول المبينة في المادتين 128 و 129.