مادة 137 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجري تقرير مكافآت التأسيس الممنوحة بشكل مبالغ معينة أو بشكل أسهم عادية وفقاً للأصول المبينة في المادتين 128 و 129.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *