Call us now:
مادة 137 من قانون السير
1 ـ إن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة على حائز السيارة المبلغ المؤمن عليه، فإن حقوق المتضررين تجاه شركة التأمين تخفض بصورة نسبية ضمن حدود هذا المبلغ، غير أنه إذا دفعت شركة التأمين عن حسن نية إلى أحد المتضررين مبلغاً يفوق حصته بسبب جهلها وجود ادعاءات أخرى، فإن ذمتها تبرأ تجاه هؤلاء بقدر المبلغ الذي دفعته.