Call us now:
مادة 137 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها ـ فضلاً عن مدة الراحة المقررة ـ الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض لاتقل كل منهما عن نصف ساعة وتحسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولايترتب عليها أي تخفيض في الأجر.