Call us now:
مادة 137
مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
1 – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.
2 – لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.