مادة 138 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا اتفق الخصوم على تسمية الخبراء تثبت اللجنة أو المجلس هذا الاتفاق في محضر ضبط الجلسة وإذا اختلفوا تصدر قرارها بتعيين الخبير أو الخبراء الثلاثة ويتضمن هذا القرار:
1- أسماء الخبراء وألقابهم.
2- اسم العضو أو الأعضاء المنتدبين للإشراف على أعمالهم.
3- بيان المسائل المراد الاستعانة بخبرتهم فيها.
4- تحديد المدة اللازمة لإنهاء المهمة.
5- المبلغ الواجب إيداعه اللجنة أو المجلس لحساب نفقات الخبراء ونفقات الأعضاء المنتدبين للإشراف على أعمالهم وبيان الطرف المكلف بالإيداع من الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *