Call us now:
مادة 138 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجب أن تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.