مادة 138 من قانون السير

1 ـ لا يمكن للمؤمن له الاحتجاج تجاه المتضرر بالدفوع الناتجة عن عقد التأمين، أو عن القانون المطبق على العقد والتي من شأنها تخفيض التعويض أو إلغاؤه.
2 ـ تتمتع شركة التأمين بحق الرجوع على المؤمن له في الحالات وضمن الحدود التي كان يمكنه التذرع فيها بعدم مسؤوليته، أو بتخفيض التعويض، سواء بالاستناد إلى عقد التأمين أو إلى القانون المطبق على العقد.
3 ـ تحل شركة التأمين، في حدود ما دفعته للمتضرر، محل هذا الأخير في حقوقه تجاه المسؤول مدنياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *