مادة 138 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض.
2 ـ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *