مادة 138 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *