مادة 138 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959TheORSSMay 20, 2025 يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.