مادة 138

يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة بشأن المسائل المختصة بدوائرهم بناء على دعوة من الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *