مادة 14 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتوجب على محامي الدولة أن يتحقق من نسخ صورة كاملة لكل مستند مبرز في الدعوى إلا إذا رأى الاكتفاء بنسخ الجزء المتعلق منه بالنزاع، متى كان في هذا الإجراء بتأشيرة منه في الملف يبين فيها ما يرى الاكتفاء بنسخه من محتويات السند.
وتعتبر هذه النسخة ورقة من أوراق الملف تحفظ فيه، ويراعى عند طلب أي مستند من الجهة ذات العلاقة التنبيه إلى إرساله من أصل وصورة طبق الأصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *