مادة 14 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يمتنع على مجلس الادارة:
أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بنائها لصالحهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *