Call us now:
مادة 14 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يمتنع على مجلس الادارة:
أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بنائها لصالحهم.