مادة 14 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجب على كل من يستخدم أجنبياً أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *