مادة 14 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

تفرض المحكمة غرامة من 100 ـ 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *