Call us now:
مادة 14 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
تفرض المحكمة غرامة من 100 ـ 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.
تفرض المحكمة غرامة من 100 ـ 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.