مادة 14 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *