Call us now:
مادة 14 من قانون التفتيش القضائي
إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.
إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.