مادة 14 من قانون التفتيش القضائي

إذا كانت الشكوى من تأجيل قضية، تحال إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يراه بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *