Call us now:
مادة 14 من قانون التنظيم النقابي
تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية:
آ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج، وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ونشاط المندوبين، ومدى تنفيذهم لخطط العمل، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة على إدارة العمل وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطوير العمل النقابي.
ب ـ تمثيل العمال في عضوية اللجان والمكاتب التي تشكل في تجمعها، إما تمثيل العمال في المجلس الإنتاجي ومجلس الإدارة واللجنة الإدارية فيخضع للأنظمة النافذة بهذا الشأن.
جـ ـ المساهمة في حماية الملكية العامة، وتنظيم المباريات الإنتاجية والاشتراكية وتثقيف العمال ورعاية مبادراتهم ودعوتهم لزيادة الإنتاج والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والمواد والموارد والأدوات.
د ـ رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ المهام والواجبات وتنمية مواهبهم وتنظيم أوقات فراغهم وراحتهم وإعطائهم أهمية خاصة لدور الشباب والنساء.
هـ ـ مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدوري.
و ـ إشراك المندوبين الإضافيين المنتخبين في التجمع لمؤتمر النقابة، في النشاطات التي يحددها مكتب النقابة.