Call us now:
مادة 14 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الأحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة سواء وردت في قوانين عامة أو خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم 230 لسنة 1960 وتعديلاته والأحكام المتعلقة بمفتشي أو مراقبي الحسابات الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمؤممة وأحكام الرقابة الواردة في قوانين وأنظمة المؤسسة الاقتصادية والهيئة العامة للقطاع الصناعي وفي أية جهة رسمية أخرى.