مادة 14 من قانون السلطة القضائية

يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:
أ ـ استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.
ب ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.
ج ـ جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضمن مواعيدها القانونية وممارستهم صلاحياتهم القانونية.
د ـ إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.
هـ ـ الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها.
و ـ استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.
ز ـ تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *