مادة 14 من قانون السير

1 ـ إذا عين في الطريق قسم خاص للدراجات أو للحيوانات فعلى راكبيها السير في هذا القسم.
2 ـ على راكبي الدراجات أن يسيروا على خط واحد كلما قضت بذلك شروط السير، وعلى كل ليس لهم أن يسيروا أكثر من اثنين بحذاء بعضهم.
3 ـ لا يجوز لراكبي الدراجات أن يقطروا أنفسهم ببعضهم أو بمركبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *