مادة 14 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة 168 من هذا القانون، والأحكام الأخرى المنصوص عليها في:
آ ـ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
ب ـ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والمديرية العامة للجمارك.
ج ـ القوانين والأنظمة الخاصة، بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية، والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
د ـ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.
هـ ـ الأحكام الخاصة بالسفراء في ملاك وزارة الخارجية.
يتم التعيين وفق الصكوك التالية:
أولاً ـ في الوزارات، والإدارات والهيئات العامة، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
1 ـ بمرسوم: لوظائف معاوني الوزير، والمديرين العامين.
2 ـ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى.
3 ـ بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
4 ـ بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة: للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
ثانياً ـ في المؤسسات العامة، ومنشآت القطاع العام وشركاته، وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:
1 ـ بمرسوم لوظائف المديرين العامين.
2 ـ بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات .
3 ـ بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الأخرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *