مادة 14 من قانون المحاكم المسلكية

للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *