مادة 14 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

للمحامي أن يطلب إحالته على المعاش إذا توفرت فيه الشروط التالية :
آ ـ أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة.
ب ـ أن يكون قد مارس فعلا مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد على ثلاث سنوات، أو أن يكون قد اكمل الستين من العمر.
ج ـ أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وان يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسات النقابة والتقاعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *