مادة 14 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ووفقاً لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
ب ـ يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء مدارس ومعابد فلا يجوز تغيير صفتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *