مادة 14 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24/2/1396 و 25/2/1976

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *