Call us now:
مادة 14 من نظام العقود الإدارية
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات الأولية المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.
ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة.