Call us now:
مادة 14 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ تعلن الجهة الادارية عن بيع المساكن وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما وذلك في بهو الجهة الادارية وفي صحيفة محلية واحدة وفي غير ذلك من وسائل الاعلام التي تراها مناسبة.
ب ـ تسجل طلبات الشراء المستكملة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس الا اذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.