مادة 14

يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك
أ – هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
ب – أسس احتساب المخصصات الفنية.
ج – معايير إعادة التأمين.
د – شروط وأسس استثمار أموال الجهات.
ه- – تحديد طبيعة ومواقع موجودات الجهات التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
و – النظم المحاسبية الواجب إتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
ز – أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الجهات وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
ح – السجلات التي تلتزم الجهات بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
ط – قواعد وأصول ممارسة المهنة.
ى – مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين وفق الأحكام القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *