Call us now:
مادة 14
يعدل نص المادة /64/ من القانون رقم/92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى
المادة /64/ يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على
اساس /40/ بالمئة من متوسط الاجر الشهرى المشترك عنه فى السنة
الاخيرة او عن فترة التأمين ان قلت عن ذلك ويضاف الى المعاش /2/ بالمئة
من متوسط الاجر الذى ربط على اساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات
الخدمة التى تلى السنة الاولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التى تبلغ شهرا
فاكثر ولايجوز ان يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمئة من متوسط الاجر الذى
ربط على اساسة هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها
الاشتراك ايهما افضل