مادة 14

للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين/5/ و/6/ من هذا القانون ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *