مادة 14

يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم او لديه الشروط المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *