مادة 14

يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكاليف محل التهرب وفق ما يلي
1 – دفع 25 % من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .
2 – دفع 50 % من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .
3 – دفع 75 % من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *