مادة 14

1 ـ إذا كان الاستئناف أو الطعن واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم.
2 ـ إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو طعناً لأي رسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *