مادة 140 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر يدعو العضو أو الأعضاء المنتدبون الخبراء للمثول أمامهم ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لما تضمنه القرار ويسلمون صورة عنه. ويتعين على الخبراء قبل أداء مهمتهم أن يحلفوا اليمين بأن يقوموا بالخبرة بأمانة وصدق وينظم العضو المنتدب ضبطا بأداء اليمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *