مادة 140 من قانون السلطة القضائية

يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *