مادة 140 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده.
فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة.
ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما.
فلو زوجه أباهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *